القانون الاساسي
الباب الأول: أسس ومباديء عامة
الفصل الأول: تعريف المنظمة
المادة(1): إتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب منظمة جماهيرية وطنية سياسية إجتماعية، ورافد من روافد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب , وهو إطار يناضل من داخله كل الشباب الصحراوي لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى في التحرر والبناء والتقدم.
اسمه الرسمي: إتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب.
ـ تنسجم سياسة وأهداف الإتحاد مع التوجهات العامة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
ـ مقر الإتحاد مدينة العيون المحتلة، وبئر لحلو مؤقتا بالأراضي المحررة
ــ شعار الإتحاد: وحدة , كفاح, حرية
المادة(2): مجلة 10 ماي هي لسان الإتحاد وهي فضاء لنشر تطلعات ونشاطات الشباب الصحراوي وتعبئته وتنويره ,وتساهم في خلق التواصل بينهم.
الفصل الثاني: مباديء عامة
المادة (3): يعمل الإتحاد وفق المبادئ والأهداف الكبرى للحركة التحريرية الوطنية وتراثها الفكري والثقافي.
المادة (4): يعمل الإتحاد على احترام الحوار والديمقراطية وحرية التعبير.
المادة (5): ينشط الإتحاد في إطار التعاون الدولي على:
ـ الدفاع عن حقوق الإنسان
ـ نبذ العنف ونشر ثقافة التسامح والسلم
ـ مناهضة اللامساواة والتمييز
ـ المساهمة في التنمية ودعم التعاون الدولي
الفصل الثالث: شروط العضوية
المادة(6): العضوية في إتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب حق طوعي لكل صحراوي يتراوح عمره من 15إلى 45 سنة.
المادة (7): للمجلس الوطني للإتحاد صلاحية منح العضوية الشرفية في الإتحاد لمن قدموا خدمات جليلة للإتحاد.
الفصل الرابع: واجبات وحقوق المناضل
المادة(8): تترتب على المناضل في صفوف إتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب الواجبات التالية:
ـ احترام القانون الأساسي للإتحاد ونظامه الداخلي
ـ تمثيل الأهداف العامة للإتحاد واحترام قيمه، والمساهمة في خدمة وتجسيد برنامج العمل الوطني.
ـ التجاوب مع ما تتطلبه حرب التحرير والاستعداد الدائم لأداء المهام المرتبطة بـذلك.
ـ احترام توصيات وقرارات الإتحاد.
ـ المحافظة على أسرار الإتحاد وإمكانياته.
المادة(9): للمناضل في إتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب الحقوق التالية:
ـ حق الانتخاب والترشح لهيئات الإتحاد طبثا للقانون الأساسي.
- المطالبة بتنفيذ برنامج عمل الإتحاد وتطبيق قانونه وتجسيد قراراته وتوجيهاته
ـ إبداء الرأي حول السياسة العامة للإتحاد وطرق تسيير هيئاته ومؤسساته.
ـ الاستفادة من كافة النشاطات والفعاليات التي ينظمها الإتحاد وفقا لمقاييس محددة .
الباب الثاني: مبادئ تنظيمية
الفصل الأول: مبادئ تسييرية
المادة(10): التسيير في إتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب محكوم بالقواعد التالية:
ـ جماعية القيادة وفردية المسؤولية.
ـ قرارات الإتحاد تتخذ بموافقة الأغلبية المطلقة .
ـ الحرية في النقاش والالتزام في التنفيـذ.
- تحفيز المشاركة الشبانية وتوسيعها وتكافؤ الفرص بالنسبة لها.
ـ اعتماد الانتخاب مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون
ـ الشفافية في التسيير واعتماد مبدأ المراقبة والمحاسبة.
ـ التزام الهيئات الأدنى بقرارات و توجيهات الهيئات الأعلى ما لم يكن ذلك متعارضا مع أحكام القانون الأساسي للإتحاد أو نظامه الداخلي أو ماسا بقيمه أو مخلا بتطبيق أهدافه.
المادة (11): نظام اجتماعات هيئات إتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب محكوم بالقواعد التالية:
. لكل اجتماع جدول أعمال يعده رئيسه ويترتب عنه محضر اجتماع .
. يعد شرعيا كل اجتماع حصل على الأغلبية البسيطة وتتخذ القرارات من بين الأعضاء الحاضرين.
الفصل الثالث: طرق الانتخاب
المادة(12): حرية الترشيح والترشح في هيئات الإتحاد مكفولة لجميع الأعضاء مع مراعاة الشروط المحددة في اللائحة القانونية التي تنظم عملية الانتخاب،
المادة(13): يتم الترشح للمناصب القيادية في الإتحاد حسب أحد الطرق التالية:
- بتقديم المترشح عن طريق جهته التنظيمية مع موافقته
- بالتقديم الشخصي للملف قبل تشكيل اللجنة الانتخابية
- بفتح اللائحة مع اشتراط التزكية الترشح لمنصب الأمين العام ب 100صوت وللترشح للعضوية في المكتب التنفيذي ب 50 صوتا .
المادة(14): يتم الانتخاب عن طريق اللائحة المفتوحة والاقتراع السري.
المادة(15): تشكل داخل كل ندوة جهوية أو محلية لجنة انتخابية تتكون من 5 أعضاء تشرف على تنظيم العملية الانتخابية.
المادة(16): يقترح المؤتمر لجنة للانتخابات من 11 عضوا يصادق عليها المؤتمر بالأغلبية البسيطة بواسطة رفع اليد.
المادة(17):تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها، وتعد نظامها الداخلي وتعرضه على المؤتمر للمصادقة عليه، وتتولى الإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
المادة(18): لايجوز ترشيح لمنصب الأمين العام كل من :
ـ الهيئات المنتخبة التالية: أعضاء الأمانة الوطنية للجبهة, ورؤساء الدوائر
ـ أعضاء الحكومة
ـ أركان الجيش
المادة(19): يعتبر الفائز في أي عملية انتخابية الحائز على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها.
المادة(20): في حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة يتم اللجوء لدور ثان بضعف العدد المطلوب من بين الحاصلين على أكثر الأصوات في الدور الأول , ويكون الفائز في الدور الثاني الحاصل على أكثر الأصوات .
المادة(21): في حالة حصول تعادل بين المرشحين الآخرين يتم اللجوء إلى دور آخر يفوز فيه من حصل على أكثرية الأصوات.
المادة(22): تسلم لجنة الانتخابات نتائج العملية الانتخابية بكاملها للأمين العام المنتخب، للرجوع إليها عند الحاجة
الفصل الثالث: الهيكلة
المادة (23): الهيكلة في إتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب محكومة بالقواعد التالية:
ـ المرونة المتناسبة مع طبيعة العمل الشباني والطلابي وخصائص ومتطلبات ظروفه المختلفة.
ـ التكاملية بين جميع هيئات الإتحاد.
ـ الرقابة.
المادة (24): الهياكل والهيئات الوطنية لإتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب هي:
. المؤتمر
. الأمين العام
. المجلس الوطني
. المكتب التنفيذي
. إتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب
- منظمة الكشافة الصحراوية
- منظمة المرأة الشابة
المادة (25): الهياكل والهيئات القاعدية لإتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب هي:
. المكتب التنفيذي الجهوي
. المكتب التنفيذي المحلي
. المكاتب التنفيذية للمؤسسات والمركزيات
. مكاتب الفروع الطلابية
الباب الثالث: الهيئات والهياكل
الفصل الأول: الهياكل والهيئات الوطنية
القسم الأول: المؤتمر
المادة (26): المؤتمر هو أعلى هيئة في إتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، يتمتع بكافة السلطات والصلاحيات وفقا للقانون.
المادة (27): ينعقد المؤتمر كل أربع سنوات.
ـ مدة انعقاد المؤتمر ثلاثة أيام، ويمكن لرئاسة المؤتمر تمديدها لمدة لا تتجاوز 24 ساعة.
المادة (28): ينعقد المؤتمر في دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من أمينه العام.
المادة (29): يشارك في المؤتمر:
. أعضاء المجلس الوطني للإتحاد
. أعضاء المكاتب التنفيذية الجهوية للشبيبة
. أعضاء المكاتب التنفيذية المحلية للشبيبة
. الأمناء العامون السابقون للإتحاد
. المندوبون المنتخبون في الندوات التحضيرية( الدوائر, الطلبة, المؤسسات, المركزيات, شباب الجيش، الجاليات)
يراعى في تحديد المشاركين التوازن بين المشاركين بالصفة والمنتخبون.
المادة (30): يستدعي الأمين العام, بالتشاور مع المجلس الوطني, مدعوين للمؤتمر على أن لا يتعدى عددهم 5% من المؤتمرين.
ـ المدعوون للمؤتمر لا يشاركون في التصويت أثناء انتخاب الهيئات القيادية للاتحاد.
المادة (31): يمر التحضير السياسي لمؤتمر الاتحاد وجوبا بالمراحل التالية:
1- يجتمع المجلس الوطني, قبل ثلاثة أشهر من التاريخ القانوني لتعيين اللجنة التحضيرية للمؤتمر، لتشكيل مجموعة عمل من بين أعضائه لإعداد تقييم لأداء الإتحاد في الفترة مابين المؤتمرين.
2- قبل ثلاثة أشهر من التاريخ القانوني لانعقاد المؤتمر, يعين المجلس الوطني باقتراح من الأمين العام للاتحاد لجنة تحضير المؤتمر تتكون من 25 عضوا.
- يسير عمل اللجنة التحضيرية رئيسا منتخبا من بين أعضائها.
ـ تستلم اللجنة التحضيرية التقييم المعد من قبل لجنة العمل في أول اجتماع لها للدراسة والتحليل.
- تتولى اللجنة التحضيرية التحضيرات السياسية والقانونية والمادية للإنجاح المؤتمر وتنتهي مهامها بانتحاب رئاسة المؤتمر.
المادة (32): يشرف الأمين العام للاتحاد على مراسيم الافتتاح ويقترح مكتبا من 7 أعضاء لتسيير أشغال المؤتمر.
المادة (33) : يصادق المؤتمر على مكتبه بالأغلبية البسيطة بواسطة رفع الأيدي .
- في حال عدم حصول الأغلبية البسيطة تفتح اللائحة لانتخاب مكتب المؤتمر .
المادة (34) يصادق المؤتمر على جدول أعماله و نظامه الداخلي.
يستمع المؤتمر لكلمات الوفود الوطنية و الأجنبية.
المادة (35): تعين رئاسة المؤتمر الناطق الرسمي للمؤتمر وكذا اللجان ومكاتبهم وتتلقى الرسائل والبرقيات.
المادة (36): يتلقي المؤتمر التقريرين الأدبي و المالي للإتحاد و تتم مناقشتهما من قبل المؤتمرين قبل المصادقة عليهما.
المادة (37): يصادق المؤتمر على اللوائح و القرارات و أعمال اللجان بالأغلبية البسيطة وذلك برفع اليد.
المادة (38) : يصدر عن المؤتمر :
ـ برنامج عمل.
ـ قانون أساسي.
ـ رسائل و توصيات.
ـ قيادة منتخبة.
ـ بيان ختامي.
القسم الثاني : الأمين العام
المادة (39): يجسد الأمين العام للإتحاد وحدة المنظمة وهو الناطق الرسمي باسمها.
ـ ينتخب مباشرة في المؤتمر، ولا يمكن ا انتخابه أكثر من فترتين متتاليتين.
المادة (40): يضطلع الأمين العام بالمهام التالية:
1- يرأس المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للاتحاد، ويمثل الإتحاد في توقيع المعاهدات الرسمية
2- يسير عمل الاتحاد بالتعاون مع الهيئات القيادية والقاعدية للاتحاد
3- يضبط التنسيق والتعاون بين الهيئات الاتحادية والمؤسسات الوطنية الأخرى.
4- يوزع المهام على أعضاء المكتب التنفيذي.
5- يمكنه دعوة هيئة المراقبة للاجتماع.
المادة (41): يشترط لتقليد منصب الأمين العام طبقا للمادة 71 من القانون الأساسي للجبهة الصادر عن المؤتمر الحادي عشر:
ـ صحراوي الجنسية.
ـ ليست له سوابق عدلية.
ـ تجربة نضالية لا تقل عن عشر سنوات.
ـ لا يقل عمره عن 30 سنة.
المادة (42): في حالة الشغور النهائي لمنصب الأمين العام ,يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد ويعين من بين أعضائه أمينا عاما مؤقتا الى غاية عقد مؤتمرا استثنائيا بعد ثلاثة اشهر من تعيينه.
المادة(43): المؤتمر الاستثنائي لا يناقش الا المواضيع التي استدعي من أجلها.
القسم الثالث : المجلس الوطني
المادة (44): المجلس هو الهيئة القيادية العليا للاتحاد في الفترة مابين مؤتمرين .
المادة (45): يتكون المجلس الوطني من29 عضوا مشكلون على النحو التالي:
ـ الأمين العام.
ـ المكتب التنفيذي.
ـ المكلفون الأربعة بملف الجيش.
ـ أمناء المكاتب الجهوية للشبيبة.
ـ مندوب منتخب عن كل قطاع من قطاعات المركزيات ( السياسي , الإقتصادي , الإجتماعي)
ـ مندوبان عن المدن المحتلة
ـ مندوبان عن الجاليات.
ـ مندوب منتخب عن كل مؤسسة وطنية ( 9 يونيو , 12 أكتوبر, 27 فبراير)
المادة (46): يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية من كل ستة أشهر ويجتمع في دورة استثنائية بطلب من الأمين العام أو ثلثي أعضائه.
المادة (47): مهام المجلس الوطني هي:
- يصادق على الملفات الأساسية في الاتحاد وطنياً وقاعدياً باقتراح من الأمين العام ويعد النظام الداخلي للاتحاد ويصادق عليه في أول اجتماع عملي له بعد المؤتمر.
- يجسد توجهات الاتحاد و يضع برنامجه التفصيلي على ضوء برنامج عمل الاتحاد المصادق عليه في المؤتمر.
- يشرف على الندوات السنوية للاتحاد وندوات تجديد الهياكل والملتقيات ولجان العمل التي يقيمها أو يشكلها الاتحاد.
- يراقب المكتب التنفيذي ويسأله عن الانجاز وأسباب التقصير القائمة.
- له حق تجميد عضوية احد أعضائه اخل بثوابت الاتحاد و قانونه الأساسي ويحدد النظام الداخلي موجبات التجميد
- ينتخب من بين أعضائه لجنة للمراقبة و الانضباط تتكون من 4 أعضاء يرأسها ممثل الإتحاد في المجلس الوطني الصحراوي.
- يتوزع أعضاء المجلس على لجان عمل للدراسة والتصور وتقديم الاقتراحات لتطوير عمل الاتحاد.
- يمثل الاتحاد في المجلس الوطني الصحراوي بواسطة عضو منتخب من بين أعضائه, على ألا يكون من بين أعضاء المكتب التنفيذي.
- يوجه رسائل أو مذكرات يراها ضرورية إلي القيادة العليا للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب.
المادة (48): يعوض الشغور في منصب المجلس الوطني بالمرشح الذي حصل على أكثر الأصوات في لائحة المرشحين في المؤتمر أو الندوات الجهوية.
القسم الرابع : المكتب التنفيذي
المادة (49): المكتب التنفيذي هيئة تنفيذية للمجلس الوطني و مسؤول أمامه، ويتكون من 11 عضو من بينهم ثلاثة شابات على الأقل.
ـ الأمين العام للإتحاد
ـ الأمين العام لاتحاد الطلبة
ـ مسؤول الحركة الكشفية
ـ مسؤولة المرأة الشابة
ـ مكلفون بملفات ( الخارجية,التعاون، الإعلام والثقافة،الإدارة والتنظيم,التكوين,المدن المحتلة,
المادة (50): ينتخب المكتب التنفيذي مباشرة في المؤتمر مع مراعاة أحكام المواد (39 ، 51 )
المادة (51):يعتبر الأمين العام لاتحاد الطلبة و المكلف بالكشافة عضو ين في المكتب التنفيذي للاتحاد وينتخبا في ندوات خاصة بهم.
المادة (52): مهام المكتب التنفيذي هي:
ـ يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد مرة كل شهر أو بدعوة من الأمين العام ويمكنه دعوة أي عضو من المجلس الوطني لحضور اجتماعاته
- يسهر على تطبيق قرارات المجلس الوطني، ومتابعة مختلف أنشطة الإتحاد فيما بين دورتي المجلس.
ـ يسهر على السير العادي لمؤسسات الاتحاد ويوجه طرق التصرف في إمكانيات وممتلكات الاتحاد.
- يمكنه تشكيل لجان لمتابعة قضايا محددة أو التحقيق بشأنها بطلب من لجنة المراقبة.
-يقوم باجتماعات دورية ( من كل ثلاثي) بالأمناء الجهويين للشبيبة .
الفصل الثاني: الهيئات القاعدية
القسم الأول: المكتب التنفيذي الجهوي
المادة(53): المكتب التنفيذي الجهوي هو الهيئة العليا على المستوى الجهوي يتولى مهمة التوجيه والإشراف العام والمتابعة والتنسيق مع السلطات الجهوية ومركزية الإتحاد, ويسهر على تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن الهيئات القيادية للإتحاد.
المادة (54) : يرأس المكتب التنفيذي الجهوي أمينا جهويا منتخب في ندوة تجديد الهياكل
يتكون المكتب التنفيذي الجهوي من :
ـ أمين جهوي منتخب من ندوة تجديد الهياكل
ـ أمناء المكاتب التنفيذية المحلية
ـ المكلفون بالملفات على المستوى الجهوي
القسم الثاني: المكتب التنفيذي المحلي
المادة(55): المكتب التنفيذي المحلي هو الهيئة القيادية على المستوى المحلي ويتكون من16 أعضاء.
موزعون على النحو التالي:
. أمينا محليا منتخبا من داخل الدائرة
. أمينات بلديات معينات من طرف الأمينة
. مكلفون بالملفات( ملف المرأة الشابة , ملف الكشافة) معينون من طرف الأمين المحلي بالتنسيق مع السلطات المحلية.
.فريق مساعد في مجالات الإدارة والتنشيط على ألا يقل عن 8 أعضاء
المادة(56): يرأس المكتب التنفيذي المحلي أمينا محليا منتخب في ندوة تجديد الهياكل ويصبح عضو في المكتب التنفيذي الجهوي.
المادة(57):يسهر المكتب التنفيذي المحلي على تطبيق قرارات وتوجيهات المكتب التنفيذي الجهوي للإتحاد.
المادة(58): يتبع للأمينة في البلدية ممثلة للمرأة الشابة وممثل للكشافة.
المادة(59): تتم هيكلة المكتب التنفيذي المحلي للإتحاد في مجموعات عمل تتوزع على أساس المهام التي يحددها النظام الداخلي.
- تعتبر مجموعة العمل إطارا يجسد برنامج الإتحاد ويتقبل قضايا وإنشغالات القاعدة الشبانية ويرفعها للهيئة ويحفز عناصرها للمشاركة في كل فعاليات الإتحاد وتعمل بصفة منهجية على تطوير الدور الطلائعي للشباب في المجتمع.
لفصل الثالث: ندوات الإتحاد
القسم الأول: الندوة السنوية للإتحاد
المادة (60): الندوة السنوية هي التقاء الفروع الشبابية ومسيري الحركة الكشافة لتقييم وتوجيه عمل الإتحاد، تتلقى التقرير السنوي للمجلس الوطني وتناقشه، وتنعقد مرة في السنة لمدة لا تتجاوز 4 أيام، ويسرها الأمين العام للإتحاد ويقترح مكتبها.
المادة(61): أعضاء الندوة السنوية هم:
. أعضاء المجلس الوطني للإتحاد
. أمناء الإتحاد في المؤسسات الوطنية والمركزيات
. أمناء المكاتب التنفيذية المحلية
. مسيري الحركة الكشفية
. مسيري إتحاد الطلبة
- مسيري منظمة المرأة الشابة
. مندوبون من شباب الجيش
. مندوبون من الجاليات
القسم الثاني: ندوات تجديد الهياكل
المادة(62): تعقد فروع الإتحاد ندوات جهوية ومحلية كل سنتين لتجديد الهياكل , مع مراعاة خصوصيات كل من ( إتحاد الطلبة، منظمة الكشافة ، منظمة المرأة الشابة)
ـ تتلقى ندوة تجديد الهياكل تقرير المكتب التنفيذي وتناقشه
ـ تنتخب ندوات تجديد الهياكل عضو المجلس الوطني على المستوى الجهوي.
- تراجع النظام الداخلي للإتحاد.
ـ تنتخب الأمين المحلي للمكتب التنفيذي بالدائرة كما تنتخب الأمين المحلي للمؤسسة الوطنية أو المدرسة الجهوية.
ـ تقيم ندوات تجديد الهياكل الهيكلة وسير العمل
الباب الرابع: أحكام وإجراءات عامة
المادة(63): تتم عملية تجديد الهياكل بعد مدة 60 االى90 يوم من انعقاد المؤتمر العادي
المادة(64): يتم تسليم المهام في مابين الهيئات المنتخبة السابقة واللاحقة بعد أسبوعين على الأكثر من تاريخ الانتخاب.
المادة(65): حالات الشغور المنصوص عليها في هذا القانون هي:
. الوفاة.
. عجز أو مرض جسمي أو عقلي مستديم يحول دون أداء المهام.
المادة(66): يواصل المكتب التنفيذي السابق مهامه الى غاية التسليم الفعلي للمكتب الجديد.
المادة(67): يحدد النظام الداخلي للإتحاد الإجراءات والأحكام الانضباطية الخاصة بمختلف مستويات هياكل الإتحاد.
المادة(68): تعتبر لجنة المراقبة والانضباط المنبثقة عن المجلس الوطني للإتحاد هي الهيئة المركزية للرقابة - -لها صلاحية مراقبة كافة إطارات الإتحاد و هيئاته،
- تتلقى الشكاوى والالتماسات من كل أعضاء وهيئات الاتحاد.
- تتولى إجراء المراجعة السداسية لحسابات المنظمة والتأكد من مطابقة الصرف للأوجه المخصص لها، وتحرر بذلك تقريرا تضمنه نتائج عملها.كما تقدم هذه اللجنة تقريرا شاملا عن مهمتها هذه أمام المؤتمر.
- تستعين اللجنة بمختصين لمساعدتها في أداء مهامها وذلك عند الضرورة.
ـ يحدد النظام الداخلي طرق عملها ونظام اجتماعاتها.
المادة(69): مصدر ميزانية الإتحاد هو مساهمة وتبرعات الأعضاء والهيئات الوطنية والخارجية .
المادة(70): تعديل القانون الأساسي من اختصاص المؤتمر

No hay comentarios.:
Publicar un comentario